لاغراض اجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق او عند فرض تدابير مؤقتة او نهائية او عند الحاجة، وبناء على طلب من الهيئة- بتطبيق الية لمراقبة البنود الجمركية وانشاء بنود جمركية فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق او للتدبير، وتقديم التقارير الشهرية اللازمة الى الهيئة لمتابعة اجراءات المراقبة والتغير في حجم وسعر المنتج الخاضع للتحقيق او للتدبير. لاغراض اجراء مراجعة مكافحة التحايل، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق او عند فرض تدابير مؤقتة او نهائية، وبناء على طلب من الهيئة- بتطبيق الية مناسبة لمراقبة البنود الجمركية او انشاء بنود جمركية فرعية للمنتجات المرتبطة بالمنتج الخاضع للتحقيق او للتدبير وذلك وفقا لتقدير الهيئة، وتقدم التقارير الشهرية اللازمة بالمعلومات عن اجراءات المراقبة الى الهيئة.