المادة الثامنة عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المقيم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، والا يطلع احدا عليها، الا بناء على موافقة خطية من العميل، او بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة .