تكون هيئة الامدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الاخرى مسؤولة عن الاتي: ا - الاشراف على اعداد اجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها. ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الاشراف على تامينها. ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.