المادة الثامنة عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.