1 - يشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة اعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ان يكون من بينهم ثلاثة اعضاء متخصصين في الانظمة على الاقل، تختص بالفصل في مخالفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) - وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على ان يكون من المختصين بالانظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة. 2 - اذا شغر مكان احد الاعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها. 3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار، وفي حال الغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وايقاع العقوبة المناسبة، وفقا لاحكام النظام.