المادة الثامنة عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني او عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره (الف) ريال لكل تركيز او صيغة دوائية او عبوة، وذلك عند التسجيل او التجديد.