المادة الثامنة عشرة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من الوزير لجنة -او اكثر- من المختصين، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، يحدد فيه رئيس اللجنة، على ان يكون من المختصين في الانظمة، وتضم في عضويتها متخصصا او خبيرا في الانشطة الخاضعة للنظام، وينص في القرار على عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. يصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضائها وامانتها. دون اخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، النظر في مخالفات احكام النظام او اللوائح او شروط الترخيص وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من اي منها امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بابلاغ صاحب الشان به باي وسيلة من وسائل التبليغ القضائية.