المادة الثامنة عشرة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوائح اليات واجراءات عملهم.