المادة الثامنة عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا للاوقاف التي تكون ناظرة عليها او مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ اموال الاوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام. 2 - تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا استرشاديا للاوقاف التي لا تكون ناظرة عليها او مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ اموال الاوقاف واستثماراتها. 3 - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما ياتي: ا - الحسابات. ب - الايرادات، والنفقات. ج - تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها، وانفاقها على مصارفها؛ وفقا لشروط الواقفين. د - الميزانية، والحساب الختامي.