يعد من مخالفات احكام النظام ارتكاب اي من الافعال الاتية: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. تقديم معلومات مضللة او اخفاء معلومات جوهرية في شان العقار محل الوساطة او الخدمة العقارية.