المادة الثامنة عشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة او التصرف فيها لرقابة المكتب، وللمكتب ان يطلب من اطراف العقد تعديله بما ينفي عنه اساءة استخدام الحق في البراءة وما للعقد من اثر سلبي على المنافسة في دول مجلس التعاون او حيازتها للتقنية ونشرها. فاذا لم تستجب الاطراف كان للمكتب رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل.