ا – يستحق على طلب الحماية، او وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي – طبقا للجدول المرفق بهذا النظام – يجب سداده في بداية كل سنة، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ ايداع الطلب. واذا لم يقم مقدم الطلب، او مالك الوثيقة بسداده في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فاذا لم يقم بسداده بعد انذاره خلال الثلاثة اشهر التالية لانقضاء الثلاثة اشهر الاولى؛ سقط الطلب، او وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة. ب – يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون ان يتم منحه الحماية؛ تاجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (١٩٧) وتاريخ ٤/ ٣ /١٤٤٥ه ، لتكون بالنص الاتي: «ا\- يستحق على طلب الحماية، او وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي \-طبقا للجدول المرافق لهذا النظام\- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ ايداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقا لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الدولي. واذا لم يقم مقدم الطلب، او مالك الوثيقة، بسداده في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فاذا لم يقم بسداده بعد انذاره، خلال الثلاثة الاشهر التالية لانقضاء الثلاثة الاشهر الاولى، سقط الطلب، او وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة. ب\- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون ان يمنح الحماية، تاجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».