المادة الثامنة عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير العاملين الصحيين او الصيادلة شرح كيفية اعطاء بدائل حليب الام المحضرة، او المصنعة منزليا، على ان يقتصر ذلك على الامهات واعضاء الاسر المحتاجة اليها، وان تتضمن المعلومات المقدمة شرحا واضحا لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.