المادة الثامنة عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.