المادة الثامنة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اي مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته لم يرد في شانها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة في شانه.