المادة الثامنة عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لاحكام النظام، وتنفق في اوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع ان وجد.