يلغي هذا النظام النظام الاساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381ه. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394ه.