المادة الثامنة عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة المختصة ان تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على ان تكون في خدمة كبار السن.