١\- على جهة التحكم اتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها اذا تمت ازالة كل ما يؤدي الى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. ٢\- على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين الاتيتين: ا – اذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة، وفي هذه الحالة يجرى اتلافها بعد انتهاء هذه المدة او انتهاء الغرض من جمعها، ايهما اطول. ب\- اذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالا وثيقا بقضية منظورة امام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبا لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجرى اتلافها بعد استكمال الاجراءات القضائية الخاصة بالقضية.