المادة الثامنة عشرة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ او الشاهد او الخبير الا في الحالات الاتية: اذا ثبت ان بلاغ المبلغ كيدي. اذا ثبت ان شهادة الشاهد زور. اذا ثبت ان الخبرة التي قدمها الخبير كذب او تضمنت اهمالا جسيما. وفي جميع الاحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص الا بعد اقامة الدعوى الجزائية.