تسري احكام هذا النظام على ما ياتي : اولا : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، او تنتج، او تمثل او تعرض لاول مرة في المملكة العربية السعودية. 2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، او تنتج، او تمثل، او تعرض لاول مرة خارج المملكة. ثانيا : مصنفات هيئات الاذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين. ثالثا : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات او المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفا فيها.