المادة الثامنة عشرة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الاشراف الاداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والانظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة الى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشان الى مختلف الوزارات والجهات الاخرى.