المادة الثامنة عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الاسواق منتجا يخضع للائحة فنية، بما ياتي: تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق اجراء تقويم المطابقة؛ وفقا للوائح او اللوائح الفنية. تكليف احدى الجهات المقبولة اذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في اجراء تقويم المطابقة. ان يعد ملفا فنيا كاملا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لاثبات ان المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية. اصدار اقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة -ان المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. وضع شارة المطابقة الوطنية او الاقليمية على المنتج؛ وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح. تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة.