يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهماتهم. وتحدد اللائحة اجراءات ممارستهم لاعمالهم.