المادة الثامنة عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات ومعلومات اي اشهار، ويعد المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في اثبات تاريخ الاشهار ووقته ومضمونه.