المادة (18)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (18) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة البيطرية المختصة حجز اي حيوان داخل الدولة اذا كان به مرض او يشتبه بانه يحمل مرضا من الامراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات او المستخرجات الحيوانية فانها تطهر وتعقم اذا كان ذلك ممكنا والا تتلف.