المادة (18)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (18) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، او في الوجهة النهائية للحاوية او اي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة ان تكون الحاوية محكمة الاغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية. 2) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات اخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) اعلاه اثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة او من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد ان يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في اي وقت بعد تحصيل رسوم اضافية تحددها اللائحة التنفيذية. 3) اذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) اعلاه ان المواد المستوردة تمثل تهديدا بادخال وانتشار افة زراعية، او لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن ان تطلب السلطة المختصة من خلال اخطار كتابي الى المستورد ان تخضع المواد خلال اسبوع الى احد الاجراءات الاتية : ا المعالجة الضرورية لازالة المخاطر. ب اعادة المواد المستوردة الى مصدرها او اي بلد اخر. ج اعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الاخطار. 4 ) للسلطة المختصة ان تتجاوز الاخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) اعلاه اذا ما كان من الضروري اعدام المواد المستوردة على وجه السرعة او كان تقديم الاخطار غير عملي. 5) اذا لم يكن من الممكن اعادة المواد المستوردة الى مصدرها او تصديرها الى اي بلد اخر، او لم يوافق المستورد على هذا الاجراء او على المعالجة فيحق للسلطة المختصة اعدام المواد المستوردة. 6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل الى نقطة الدخول وتكاليف اعادة التصدير او المعالجة او الاعدام. 7) لا تتحمل الدولة او الوزير او السلطة المختصة او المفتش اي مسئولية مقابل اي تلف او خسارة جراء حجز او اعدام المواد المستوردة المخالفة لاحكام هذا القانون (النظام).