يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضائه او من غيرهم لبحث مسالة مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير اعمالها.