المادة الثامنة عشرة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تجري تفتيشا على سجلات وحسابات اي بنك، سواء بمعرفة موظفيها او بمعرفة مراجعين تعينهم، على ان يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك ان يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم او تحت سلطتهم، وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.