تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التامين وعلى الاخص المهن الاتية : 1 - وسطاء التامين . 2- الاستشاريون في مجال التامين. 3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر. 4 - الاخصائيون في تسوية المطالبات التامينية . 5 - الخبراء الاكتواريون . على ان يصدر الترخيص لاصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والاشراف على نشاط المهن المشار اليها . تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - حذفت هذه المادة من النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، واضافة مادة تكون ( المادة الثامنة عشرة ) وتكون بالنص الاتي: " ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - اعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام او لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ ايكال الاعمال الفنية - المساندة لاعمال الفحص والرقابة والضبط - الى القطاع الخاص."