المادة الثامنة عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التامين وعلى الاخص المهن الاتية : 1 - وسطاء التامين . 2- الاستشاريون في مجال التامين. 3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر. 4 - الاخصائيون في تسوية المطالبات التامينية . 5 - الخبراء الاكتواريون . على ان يصدر الترخيص لاصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والاشراف على نشاط المهن المشار اليها . تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - حذفت هذه المادة من النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، واضافة مادة تكون ( المادة الثامنة عشرة ) وتكون بالنص الاتي: " ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - اعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام او لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ ايكال الاعمال الفنية - المساندة لاعمال الفحص والرقابة والضبط - الى القطاع الخاص."