المادة الثامنة عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه المؤسسة من معلومات، وعلى المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الافصاح عنها للغير الا وفقا لما تقضي به الانظمة.