مع عدم الاخلال بما للجهات الحكومية الاخرى من اختصاصات وفقا للانظمة، تخضع شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لاشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للانظمة والتعليمات المنظمة لذلك.