المادة الثامنة عشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما للجهات الحكومية الاخرى من اختصاصات وفقا للانظمة، تخضع شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لاشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للانظمة والتعليمات المنظمة لذلك.