المادة الثامنة عشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الحفاظ على سرية هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ اذا تطلب اجراء التحقيق ذلك وفق اجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلغ. تمنح بقرار من الوزير مكافاة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن اي جريمة او مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق احكام النظام- اذا قدم معلومات يصلح الاستناد اليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة او اصبح القرار نهائيا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانا فيها. وتحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها للابلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافات، والية قسمتها اذا تعدد المبلغون.