المادة الثامنة عشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو او البحر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على ان يشترك في هذه اللجنة ممثل عن هيئة الطيران المدني وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ حسب الاحوال. 2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، فاذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار اليها يكون القرار نهائيا. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات سير عمل هذه اللجنة، على ان تراعى الظروف الطارئة او القاهرة لكل مخالف. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة : عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429 ه ، لتكون بالنص الاتى : "1 - تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو او البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج ، و وزارة التجارة والصناعة ، على ان يشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني ، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الاحوال. 2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع اعضائها، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، فاذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار اليها يكون القرار نهائيا. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات سير عمل هذه اللجنة، على ان تراعى الظروف الطارئة او القاهرة لكل مخالف، واذا كانت المخالفة تخل باي حكم من احكام نظام الطيران المدني، فعليها احالتها الى اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام الطيران المدني. "