المادة الثامنة عشرة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الدعوى التاديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والادلة المؤيدة لها، وتقدم الى مجلس التاديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور امام المجلس.