المادة الثامنة عشرة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص لجنة الاشراف بما ياتي : 1 - التوصية بمنح الترخيص لوحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم، وتحديد مستوى نشاطها، وذلك بعد التاكد من استيفاء شروط الترخيص. 2 - دراسة طرق ووسائل الاخصاب والاجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، واقرارها. 3 - النظر في طلبات اجراء ابحاث او تجارب طبية في مجال الاخصاب والاجنة وعلاج العقم. 4 - تشكيل لجان فنية للتاكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام باعمال الرقابة على هذه الوحدات، واي موضوع تراه لجنة الاشراف ، وتحدد مكافاة هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء. 5 - اي مهمة اخرى تسند اليها بموجب هذا النظام او لائحته التنفيذية. وللجنة الاستعانة بخبراء او جمعيات او مراكز علمية او هيئات متخصصة على سبيل المشورة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات وقواعد عمل هذه اللجنة.