المادة 180
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 180 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على المبتعث ان يكون حسن السرية محافظا على سمعة بالده، مواظبا على دراسته ، وان يمت دراسته في المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث ان تمدد مدة االبتعاث بقرار يحدد المدة االضافية بعد التاكد من ان الموظف قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير اليت يقدمها الملحق الثقافي في البلد الم بتعث .اليه م( ادة181 :) .يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج االشراف على الموظفين المبتعثين طيلة مدة ابتعاثهم (