المادة الثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الدائرة التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره.