مع مراعاة ما تقضي به الاحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الاتية: ١\- اذا كانت لمعين موجود وقت الوصية او حملا علم وجوده. ٢\- اذا كانت لفئة محصورة، او غير محصورة. ٣\- اذا كانت لشخص اعتباري تجيز الاحكام المنظمة له قبول الوصايا. ٤\- اذا كانت لمسجد او وقف. ٥\- اذا كانت مطلقة لله تعالى، او لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الاحوال تخضع الوصايا وقبولها اذا كان الموصی له خارج المملكة، للاحكام المنظمة لذلك.