المادة الثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الاحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الاتية: ١\- اذا كانت لمعين موجود وقت الوصية او حملا علم وجوده. ٢\- اذا كانت لفئة محصورة، او غير محصورة. ٣\- اذا كانت لشخص اعتباري تجيز الاحكام المنظمة له قبول الوصايا. ٤\- اذا كانت لمسجد او وقف. ٥\- اذا كانت مطلقة لله تعالى، او لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الاحوال تخضع الوصايا وقبولها اذا كان الموصی له خارج المملكة، للاحكام المنظمة لذلك.