المادة الثمانون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها اذا تبين خلال اجراء التصفية الادارية ان حصيلة بيع اصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين.