تحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها اذا تبين خلال اجراء التصفية الادارية ان حصيلة بيع اصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين.