المادة الثمانون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. والله الموفق. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة الاولى: تعريف المصطلحات المادة الثانية: سلطات المملكة المادة الثالثة: مجال التطبيق المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المادة الخامسة: اختصاص الهيئة المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها المادة السابعة: سلطات الجمارك والامن والحجر الصحي والزراعي وغيرها المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والاقامة في المملكة المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات المادة الحادية عشرة: الاجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة المادة الثالثة عشرة: الات التصوير والمسح الجوي المادة الرابعة عشرة: التدخل في اعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة المادة الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة المادة السابعة عشرة: التفتيش على اعمال الشركات والوكالات المادة الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي المادة الثانية والعشرون: رسوم واجور الطيران المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الاوامر الحكومية المادة الرابعة والعشرون: انشاء شركات او مؤسسات الطيران وتشغيلها المادة الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل المادة السادسة والعشرون: انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة المادة التاسعة والعشرون: القيام باعمال الخدمات الارضية للطائرات المادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات المادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي المادة الثالثة والثلاثون: انشاء المطارات وتشغيلها المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشات الطيران مرافق عامة المادة الخامسة والثلاثون: ادارة المطارات والاشراف عليها المادة السادسة والثلاثون: انواع المطارات وفئاتها المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء المادة التاسعة والثلاثون: الاشراف على العاملين بالمطارات المادة الاربعون: انشاء حقوق الارتفاق الجوية المادة الحادية والاربعون: حدود حقوق الارتفاق المادة الثانية والاربعون: المنشات والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية المادة الثالثة والاربعون: تملك الاراضي والعقارات اللازمة المادة الرابعة والاربعون: تنفيذ الانظمة والتعليمات الخاصة بامن المطارات والطائرات المادة الخامسة والاربعون: تفتيش البريد والطرود المادة السادسة والاربعون: اللجنة الامنية الاشرافية للطيران المدني المادة السابعة والاربعون: اللجنة الامنية التحضيرية للمطار المادة الثامنة والاربعون: دليل امن المطارات المادة التاسعة والاربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة) المادة السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات المادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات المادة الثامنة والخمسون: اثار قيد الحقوق المادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة المادة الستون: التصرفات القانونية على الطائرة المادة الحادية والستون: الديون الممتازة المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد الى قطع الغيار المادة الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار المادة السادسة والستون: التعويض عن الاضرار على السطح المادة السابعة والستون: نقل قيد الطائرة او تسجيلها المادة الثامنة والستون: تاجير الطائرة المادة التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستاجر المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة او تاجيرها او استئجارها المادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي المادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق احكام هذا الفصل المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي المادة الرابعة والسبعون: تقديم كفالة المادة الخامسة والسبعون: تعيين حارس المادة السادسة والسبعون: قيد الحجز المادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجل المادة الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي المادة التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي المادة الثمانون: مراعاة الانظمة والقواعد الدولية المادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران المادة الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها المادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران المادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة المادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة المادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل المادة السابعة والثمانون: دليل العمليات الجوية المادة الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية المادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو المادة التسعون: المناطق المحظورة المادة الحادية والتسعون: اجازات هيئة قيادة الطائرات المادة الثانية والتسعون: اجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الاجازات المادة الرابعة والتسعون: اصدار واعتماد الاجازات وتجديدها المادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي المادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران المادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران المادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق المادة التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها المادة المائة: التفتيش على العمليات الجوية المادة الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات اعضائها اثناء العمليات الجوية المادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال اجهزتها المادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن اخطار الطيران وارشاد الركاب المادة الخامسة بعد المائة: حظر اركاب متعاطي المسكر او المخدر المادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تاثير مسكر او مخدر المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته المادة الثامنة بعد المائة: الاخطار عن وقوع حادث طيران المادة التاسعة بعد المائة: الابلاغ عن حوادث الطائرات الاجنبية في اقليم المملكة المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية المادة الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير اجراء التحقيق وصلاحيات لجانه المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق المادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق المادة الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق المادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي المادة السادسة عشرة بعد المائة: اعادة التحقيق في الحوادث المادة السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والانقاذ المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والانقاذ المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والانقاذ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الاخرى المادة السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على اثار الحادث المادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والانقاذ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الاقصى للنفقات والتعويضات المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض المادة الثلاثون بعد المائة: مكافات البحث والانقاذ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والانقاذ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن القاء الامتعة والبضائع المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن انزال الركاب المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التاكد من حيازة المستندات اللازمة المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد احكام شروط النقل الجوي المادة الاربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران ) المادة الحادية والاربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر المادة الثانية والاربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر المادة الثالثة والاربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية المادة الرابعة والاربعون بعد المائة: الاعفاء من المسؤولية وتخفيضها المادة الخامسة والاربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في احداث الضرر المادة السادسة والاربعون بعد المائة: الحد الاقصى للمسؤولية المادة السابعة والاربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر المادة الثامنة والاربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين المادة التاسعة والاربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الاضرار: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران او في الخدمة المادة السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: انزال المتهم او تسليمه المادة الستون بعد المائة: الاجراءات القانونية المادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص المادة الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائي المادة الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة المادة الرابعة والستون بعد المائة: منع او وقف او ازالة المخالفات المادة الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص او تصريح او اجازة المادة السادسة والستون بعد المائة: عقوبة الافعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشات الطيران والطائرات المادة الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الافعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) المادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الافعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة المادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي المادة الحادية والسبعون بعد المائة: تعليق الاجازة او سحبها في حالة الحكم الجنائي المادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الاجنبية المادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الاخرى المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: الغاء انظمة الطيران المدني المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية المادة الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة