للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.