المادة الحادية والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل ان يسلم الشاحن ايصالا بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الايصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.