1 - يتلى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن اصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور اطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم ما لم يحدث لاحدهم مانع من الحضور. 2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكا مشتملا على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم، وتاريخ اصداره، واسماء القضاة، واسماء الخصوم، ووكلائهم، واسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، او دفاع، وما استند اليه من الادلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم اسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي او القضاة الذين اشتركوا في الحكم.