المادة الحادية والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الاتي: ١\- اذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. ٢\- اذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. ٣\- اذا كانت مطلقة لله تعالى، او لوجوه البر، او لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول. ٤\- اذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ٥\- اذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، واذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.