المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- يترتب على ازالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الافلاس تمكينه من ممارسة الاعمال التجارية او المهنية او الهادفة الى تحقيق الربح. ٢\- لا تبرا ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق الا بموجب ابراء خاص او عام من الدائنين. ٣\- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته مفلسا فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد ازالة اسمه من سجل الافلاس وذلك لمدة (اربعة وعشرين) شهرا من انهاء اجراء التصفية الادارية وذلك دون ان يكون لاولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس خلال المدة المشار اليها، وتنظم اللائحة اجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: