المادة الحادية والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر على بحث الاختصاص.