المادة الحادية والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا اولوية لاحدهم الا بنص نظامي. ٢\- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الاولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.