المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخصوم ان يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.