يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الاتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه، وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الاخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, او حجمها, او العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الاوعية التي وضعت فيها. 3- اسم السفينة اذا صدر السند وقت اجراء الشحن او بعد اجرائه. 4- اسم الربان. 5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ. 6- اجرة النقل اذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، او الجزء المستحق منها. 7- مكان اصدار السند, وتاريخ اصداره, وعدد النسخ التي حررت منه. 8- بيان ان كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.